ما ميعاد الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية في مصر، ومن متى يبدأ؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
ميعاد الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية أربعون يومًا، ما لم يحدد القانون ميعادًا آخر؛ ويكون خمسة عشر يومًا في المواد المستعجلة، وستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. 2
يبدأ الميعاد، كأصل عام، من تاريخ صدور الحكم. لكن إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلى المحكمة أو الخبير، أو تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقفها، فيبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إليه. ويسري الحكم ذاته عند صدور الحكم بعد انقطاع الخصومة من دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. 1
إذا توفي المحكوم عليه، أو فقد أهليته للتقاضي، أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، يقف ميعاد الطعن، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقامه، مع مراعاة ما نص عليه القانون بشأن المواعيد المتعلقة باتخاذ صفة الوارث إذا كان المتوفى أجنبيًا. 12
المراجع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.