القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 9 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعين وزير الداخلية أو من ينيبه الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما
المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 أكتوبر 1945
يعين وزير الداخلية الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.