القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 10 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون مماثلة للعقوبة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات أو أى قانون آخر .
أحكام وقتية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.