القانون رقم 98 لسنة 1945
المادة 8 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون الأحكام التى تصدر تطبيقا لهذا المرسوم بقانون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.