القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 1 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه النص الآتي :
" لا يجوز لمن بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة في البوليس أو إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري كضابط صف أو جندي إلا بعد حصوله على موافقة وزارة الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.