القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 2 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ؛
صدر برياسة الجمهورية في ٢ ذي القعدة سنة ١٣٧٨ ( ١٠ مايو سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.