القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 14 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو ٤٥٠ ليرة سورية ولا تزيد على مائتى جنيه أو ١٨٠٠ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف المادتين ١ و ٣ والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.