القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 13 مكررا من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة
آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادى
سارى المفعول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.