القانون رقم 97 لسنة 1959
المادة 13 من قانون جوازات السفر
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من خالف حكم المادة ٩ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو ٤٥٠ ليرة سورية ولا تزيد على مائتى جنيه أو ١٨٠٠ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى الحبس والغرامة معا مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.