القانون رقم 96 لسنة 1998
المادة 8 من قانون إنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
سارٍ
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به، وتكون هى السلطة المختصة بشئون الاتحاد.
ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوى، حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق لعضو آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.