القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 9 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما فى عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه .
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.