القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 8 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف والمشار إليها فى المادة الخامسة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.