القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 52 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
إذا أراد أحد الخبراء الموظفين إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو فى أثناء أدائها وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكليفه أداء المأمورية .
ويبلغ الرئيس هذا الطلب فى اليوم التالى على الأكثر للجهة القضائية التى أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه .
فإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيرا آخر أو أعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير آخر بأدائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.