القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 51 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية .
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا فى الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.