القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 41 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يؤخذ رأى المجلس فى :
( ١ ) تعيين رجال الطب الشرعى وترقيتهم ونقلهم .
( ٢ ) ندب رجال الطب الشرعى لغير عملهم .
( ٣ ) إنشاء أقسام الخبرة الطبية أو فروع المعامل السيرولوجية أو المعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع .
( ٤ ) سائر المسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الشرعية .
تأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.