المادة 42 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 91 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى :
( ١ ) مساعد أول وزير العدل ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) النائب العام أو من ينوب عنه ... ... ... ... ... ...
( ٣ ) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ... ... ... ... ... ... ... ...
( ٤ ) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه ... ... ... ...
( ٥ ) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل ... ...
أعضاء
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 يونيو 1952 إلى 22 ديسمبر 2016
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى :
( ١ ) الوكيل الدائم لوزارة العدل ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) النائب العام أو من ينوب عنه ... ... ... ... ... ...
( ٣ ) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ... ... ... ... ... ... ... ...
( ٤ ) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه ... ... ... ...
( ٥ ) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل ... ...
أعضاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.