القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 37 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون التعيين فى وظيفة معاون طبيب شرعى أو ما يعادلها على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.