القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 36 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى على الوجه الآتى :
( ١ ) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين .
( ٢ ) " نائب كبير الأطباء الشرعيين .
( ٣ ) " مساعد كبير الأطباء الشرعيين .
( ٤ ) " طبيب شرعى درجة أولى وما يعادلها .
( ٥ ) " " " " ثانية "
( ٦ ) " " " " ثالثة "
( ٧ ) " نائب طبيب شرعى وما يعادلها .
( ٨ ) " " مساعد " "
( ٩ ) " " معاون " "
ويكون تعيين معادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.