القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 38 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة .
ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة فى المادة ١٨ أن يعين رأسا من الخارج فى تلك الوظائف حتى وظيفة طبيب شرعى من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها .
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث فى جميع الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.