القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 35 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية أن يكون مستكملا للشروط المبينة فى المادة ١٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.