القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 34 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون بمصلحة الطب الشرعى إدارة للتفتيش الفنى على الأقسام المختلفة ويرأس هذه الإدارة كبير المفتشين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.