القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 33 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعى التى توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للعامل السيرولوجية أو للعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع .
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.