القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 66 مكررا من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى العقوبات المنصوص عليها في المواد (٦٣، ٦٤، الفقرة الأولى من المادة ٦٦، ٦٨، ٦٩) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.