المادة 26 مكررا 11 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود الآجلة ، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل في بورصة العقود الآجلة ، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال ، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه ، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى :
( أ ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود .
(ب) متطلبات الإفصاح وفقا لفئات العملاء المختلفة .
(ج) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء .
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل .
(ه) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها .
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود الآجلة بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المنصوص عليه في المادة (٢٣) من هذا القانون ، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ، ونسبة مساهمة كل شركة في موارده ، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة ، وأى مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها . ويحدد هذا القرار ما يجب اتباعه في شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية ، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة ، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.