القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 17 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم ، وله أن يعتمد أى معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.