القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 9 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد (٢٨ و٢٩ و٣٨ و٩٨ «ه») من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.