القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة ، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية ، أو الإعداد لارتكابها ، أو وفر ، مع علمه بذلك ، لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء ، أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.