القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 52 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
لا تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضى المدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.