القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 45 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
فى الأحوال التى يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التى يجرى التفتيش بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.