القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 44 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
وتفصل المحكمة فى الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.