القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 38 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.