القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 31 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين ، كل من جمع دون سند من القانون ، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه ، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله ، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.