القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 30 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا الجانى من المحرضين على هذا الاتفاق ، أو كان له شأن فى إدارة حركته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.