انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 أغسطس 2015 إلى 4 مارس 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 15 أغسطس 2015

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.