المادة 19 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون ، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.