القانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع فى شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .
( الفصل الثانى )
الجرائم والعقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.