القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 54 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ،
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام
هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.