القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 27 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يعد فى الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتى تحصل عليها
الشركة من الملاك المسجلين وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع
على هذا السجل لغير مصدرى الأوراق المالية والجهات التى يصرح لها قانونا بذلك
وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.