القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 73 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه فى المواد (٥٩) (٥٩ مكررا) ، (٥٩ مكررا ١) (٥٩ مكررا ٢) من هذا القانون" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 11/2013
لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول
خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
من 10 يونيو 2005 إلى 19 مايو 2013
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة
إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.