المادة 4 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
استثناء من أحكام المادة (4) من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي :
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض .
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر .
(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع .
(ه) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، ه) من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة .
(ز) شركة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى .
كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود .
ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يستخدمه أو يحتفظ به مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطا وثيقا يزاول أنشطة تجارية في نفس المكان
أو في مكان آخر داخل مصر :
( أ ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط ارتباطا وثيقا بموجب أحكام هذه المادة .
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المشروعان
في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا
في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شريطة أن تشكل الأنشطة
التي تقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جزءا من عملية تجارية متماسكة .
ويعد الشخص مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أو السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات ، وعلى أية حال يعتبر شخص مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50٪)
من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.