المادة 124 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :
١ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
٢ - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
٣ - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
٤ - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
٥ - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
٦ - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
٧ - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
٨ - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
٩ - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .
١٠ - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .
١١ - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
١٢ - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .
وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.