المادة 27 من قانون أكاديمية الشرطة
النص الساري
يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين
:
1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام .
٢
- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تمنح الأكاديمية درجة ماجستير فى العلوم الشرطية لمن يحصل على دبلومين من الدبلومات المشار إليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها التى يقرر مجلس الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.