المادة 7 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 67 لسنة 1964
تخفض الرسوم الى النصف في الأحوال الآتية :
( ١ ) عند الرجوع الى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد .
( ٢ ) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
( ٣ ) الصلح أمام المحكمة اذا توافرت الشروط المبينة في المادة ٢٢
و تخفض الرسوم الى الربع في حالة الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 67/1964
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.