القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 60 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحصل رسوم بالفئات المشار اليها في المادة ٥٨ على العقود التي لم تكن موضوع اشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.