القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 5 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 67 لسنة 1964
استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره ٢ ./.
و ان كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق رسم ثابت قدره عشرة قروش .
و عند الحكم في دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 67/1964
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.