المادة 48 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 24 أكتوبر 1944
لا يجوز لكتبة المحاكم اعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي دفتر أو من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق الا اذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.