القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 4 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 67 لسنة 1964
في قضايا التماس اعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها الالتماس فاذا فصلت الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه دون المساس بحكم الفقرة السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 67/1964
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.