القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 33 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض رسم مقرر قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأي دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة مالم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.