المادة 3 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 67 لسنة 1964، القانون رقم 7 لسنة 1995
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى و يراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
و يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره ٣٠٠ قرش وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة ٦٠٠ قرش .
و يخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فاذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
و يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 7/1995
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 67/1964
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.