المادة 2 من مواد الإصدار من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق ، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية :
( ١ ) القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩١٣ الخاص بالمعاشات العسكرية .
( ٢ ) القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٠ الخاص بالمعاشات العسكرية .
( ٣ ) القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة .
( ٤ ) القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٨ فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية .
( ٥ ) القانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة .
( ٦ ) القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت .
( ٧ ) القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والساكر بالقوات المسلحة .
( ٨ ) القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.